المادة الثالثة عشرة: لا يجوز التعرّض لحرية المعتقدات والأديان، ولا منع الحفلات الدينية من الطوائف، على ألا تخلّ بالأمن العام أو تمسّ بشعائر الأديان أو المذاهب الأخرى.
من دستور ١٩٢٨/١٩٣٠:
المادة ٣- البلاد السورية جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة دمشق.
المادّة ١٥- حرية الاعتقاد مطلقة والدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب القائمة في البلاد وتكفل حرية القيام بشرائع الأديان والعقائد على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب وتضمن الدولة ايضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام المصالح الدينية والأحوال الشخصية.
المادّة ٢٨- حقوق الطوائف الدينية المختلفة مكفولة ويحق لهذه الطوائف أن تنشئ المدارس لتعليم الأحداث بلغتهم الشخصية بشرط أن تراعي المبادئ المعينة في القانون.
في دستور ١٩٥٠
في المقدمة: ” ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فان الدولة تعلن استمساكها بالإسلام و ُمثله العليا.
. المادة الثالثة:
“دين رئيس الجمهورية الإسلام
الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع
حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن الا يخل ذلك بالنظام العام.
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
في دستور ١٩٥٣
المادّة الثالثة
١-دين رئيس الجمهورية الإسلام.
٢-الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
٣-حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
٤-الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
دستور ١٩٦٢( الانفصال):
” ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فإن الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا. (كما ورد في دستور ١٩٢٠)
المادة الثالثة:
دين رئيس الجمهورية الإسلام.
* الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
* حرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
* الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
الدستور المؤقت- ( حزب البعث)١٩٦٩
مادة 3
الفقه الإسلامي مصدر رئيسي
الدستور المؤقت( ١٩٧١)( حزب البعث- الأسد)
مادة ٣
الفقه الإسلامي مصدر رئيسي( من دون أل التعريف)
مادة ٧( الحزب القائد)
الدستور الدائم- ١٩٧٣
المادة الثالثة:
١-دين رئيس الجمهورية الإسلام
. ٢-الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
المادة ٨ الحزب القائد….إلخ
دستور ٢٠١٢- بشار الأسد بعد اندلاع الثورة
المادة ٣
دين رئيس الجمهورية الإسلام.
الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
المادة 42
١- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.
٢- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه.