دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة العراقية إلى الغاء القانون الذي أقره مؤخراً البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، “فوراً”.
مرر البرلمان العراقي في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي قانوناً يجرم “المثلية الجنسية”، تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين بدلاً من الاعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.
بهذا الصدد، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيانها إن “القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز، وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم – عين) في العراق”.
وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم – عين في هيومن رايتس ووتش: “إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم -عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن”.
كما قالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و”الشذوذ الجنسي”.
هيومن رايتس ووتش لفتت إلى أن “العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب”.
ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها علناً.
وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.
يفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ”الممارسة المتعمدة للتخنث”.
ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ”الشذوذ الجنسي”، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي.